الشيخ علي پناه الاشتهاردي

72

مدارك العروة

نعم ، لو كان بحيث لا يصدق عليه اسم السفر لم يقصر كما إذا قطع في كلّ يوم شيئا يسيرا جدّا للتنزّه أو نحوه ، والأحوط في هذه الصورة أيضا الجمع . مسألة 17 - لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلَّا ، بل يكفي ولو كان من جهة التبعيّة للغير لوجوب الطاعة ، كالزوجة والعبد ، أو قهرا كالأسير والمكره ونحوهما ، أو اختيارا كالخادم ونحوه بشرط العلم بكون قصد المتبوع مسافة ، فلو لم يعلم بذلك بقي على التمام .

--> ( 1 ) إشارة إلى إمكان التمسّك بإطلاق ما دلّ على وجوب القصر إذا أراد المسافة وبإطلاق أدلَّة تعيّن القصر إذا وصل إلى حدّ الترخّص .